Admin Admin
المساهمات : 23 تاريخ التسجيل : 17/07/2011
| موضوع: الأحكام العامة الأحد أغسطس 14, 2011 12:39 am | |
| الأحكام العامة مادة 3: تتولى وحدات الإدارة المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة . كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. ويكون للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة. ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية. مادة 4: يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها في المادة السابقة بناء على اقتراح الجهات المختصة وبعد أخذ رأى الوزير المختص بالإدارة المحلية. مادة 4 مكررا: يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على الأقل في السنة. ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته من الوزراء أو غيرهم. وتوجـه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشـر يوما علـى الأقـل ويرفق بهـا جـدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التي أعدت بشأنها. مادة 4 مكررا 1: تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي: - محافظ الإقليم، وله الرئاسة و يكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم - محافظو المحافظات المكونة للإقليم - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم - رئيس هيئة التخطيط الإقليمي - أمينا عاما للجنة - ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص - تجتمع هذه اللجنة مره على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها | |
|